أسئلة وأجوبة
-
سؤال
هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟
جواب
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
-
سؤال
هل يجوز إهداء القرآن أو المصحف المُترجم باللغة الإنجليزية لبعض الأطباء غير المسلمين بقصد الدَّعوة؟
جواب
أولًا: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، يقول النبيُّ ﷺ: سبعةٌ يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه، ورجل دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ –يعني: إلى الزنا- فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا –يعني: ما عنده أحد- ففاضت عيناه يعني: بكاء من خشية الله جلَّ وعلا، ويقول النبيُّ ﷺ: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أُظلهم في ظلِّي يوم لا ظلَّ إلا ظلي، نسأل الله أن يجعلنا وإيَّاكم منهم. أما نفس المصحف غير المترجم فلا، النبي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، قال: لئلا تناله أيديهم، لكن إذا أُعطي تفسيرًا أو مترجمًا فلا بأس بالترجمة والتفسير، فإذا أُعطي القرآن المترجم أو تفسير القرآن الذي في ضمنه القرآن فلا بأس، لكن لا يُعطى القرآن المجرد.
-
سؤال
بالنسبة للوالد هل له أن يرجع في صدقته على ولده؟
جواب
له الرجوع بنص النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الوالد يعطي ولده له الرجوع.
-
سؤال
سائلة تقول: فتحتُ حسابًا في بنك الراجحي، فاتصل عليَّ قسم النساء وأعطوني هديةً ساعة مقابل هذا الرصيد، فماذا أفعل بها؟
جواب
رصيد أيش؟ س: رصيد في البنك، فقد وجدوا أنَّ أموالها كثيرة فقالوا: أنت تستحقين هذه الهدية: ساعة قيمة، تقول السائلة: أنا استلمتها فماذا أفعل بها؟ ج: الأحوْط لها والذي يظهر أنها تبيعها وتتصدق بها، وإلا تردها عليهم حتى يفهموا أنَّ هذا ما هو طيب.
-
سؤال
الإشهاد في الهبة مستحب وإلا واجب؟
جواب
نعم، أشهد على هذا غيري لأجل قد يرجع الواهب، وقد تتغير الأمور، فالإشهاد أقل أحواله الاستحباب، مثل الإشهاد في البيع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ البقرة:282] أقل أحواله الاستحباب. س: سماها صدقة (ورجع أبي في تلك الصدقة)؟ الشيخ: على ولده... س: تسمى الهبة والعطية "صدقة"؟ الشيخ: إذا أراد الأجر صارت صدقة. س: الإمام أو القاضي أو الوالي لا يَشْهد؟ الشيخ: إذا أشهدهم أشهدهم على عطية أو على بيع، ما في حكمها، هذه شهادة. س: بالنسبة لإعطائه المكافأة تشجيعًا له؟ الشيخ: لا يخصه بشيء إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجبة لا بأس، كُلٌّ يُعطى على قدره، أما إذا كان مجرد تشجيع هذا على حفظ وإلا كذا، لا، لا يعطيهم، يشجّعهم بالكلام، وإلا إذا أعطاه تشجيعًا يُعْطِي الآخرين مثله.
-
سؤال
التسوية بين الأولاد حتى لو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي؟
جواب
لا، الكافر ما له حق، إذا كان كافرًا ما له حق. الكلام في أولاده المسلمين، الكافر الذي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية.
-
سؤال
هل الشَّرْهات والمَنَاخ تُعتبر من بيت المال؟
جواب
هذا من سؤال السلطان من بيت المال، فالشيء المعتاد لا بأس به، إلا أن يسأل سلطانًا أو في أمرٍ لا بد منه، كما تقدم.
-
سؤال
مدير إدارة يأتي إليه الموظفون بالحلا والبسكوت وبعض المأكولات وبعض المشروبات كالشاي والقهوة؟
جواب
يهدون إليه من أموالهم أم من الإدارة؟ س: يهدون له من أموالهم. ج: لا، لا يأخذ منهم شيئًا، يُشبه الأمير، ولا يأخذ شيئًا؛ لأنه قد يُسبب له مشاكل.
-
سؤال
بالنسبة لهذا المَنَاخ: هناك بعض الشّرهات التي تُسمَّى هذه الأيام، فإذا أردتُ شرهةً مثلًا أجعل للموظف خمسة آلاف ريـال حتى يتوسَّط لي عند الدولة، فهل هذا جائز؟
جواب
لا، الشفاعة ما يُؤخذ عليها شيء، أما إذا كانت لك معاملة وتطلب أن يكون لك مناخ، ووكلتَ إنسانًا بمتابعة المعاملة، فهو مثل الدّلال، يُعطى أجره عن متابعته، أما الشفاعة فلا، الشفاعة ما يصلح، ما يُعطى شيئًا.
-
سؤال
أحد الإخوان يُهدَى إليه كثيرًا ويردّ الهدايا، لا هو في مركزٍ وليس له سبب حتى يرد الهدية؟
جواب
السُّنة قبول الهدية، والإثابة عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابّوا، وكان يقبل الهديةَ، ويُثِيب عليها، ولا يردّها إلا لعِلَّةٍ. س: وقوله: لا تُهدي لي فتُكلّفني فوق طاقتي؟ ج: إذا كان يُهدي له أموالًا يردّها عليه، لا بأس، إذا كان يريد العِوض من هديته. س: لا، ما يُريد العِوض، لكنه يردّها كثيرًا، هكذا حتى ضاق صدرُ أخيه؟ ج: يمكن أنه يتَّهمه بأنه يُريد العِوض. س: ما يتّهمه أبدًا. ج: السُّنة قبول الهدية إلا إذا كان من علَّةٍ. س: مَن أخذ الهديةَ وبعد ذلك أهداها، هل هناك شيء في هذا؟ ج: لا بأس، فهذا ملكه يتصرّف فيه كيف يشاء.
-
سؤال
في الحديث أن النبي ﷺ وَجَد على صفية في نفسه شيئًا فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن تُرضي النبي ﷺ عني وأهَبُ لك يومي، والحديث طويل، فالحديث يرد عليه إشكال: أنه هل تُقبل الهدية في الشفاعة؟
جواب
لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج؛ فلا بأس. س: عائشة رضي الله عنه قبلت يوم صفية رضي الله عنها؟ الشيخ: يوم سَوْدة، سودة لما أراد طلاقها، قالت: يا رسول الله أمسكني في حبالك ويومي لعائشة، فقبل النبي ﷺ. فإذا قبل النبي من الزوجة لا بأس. س: ما يعتبر من قبول الهدية في الشفاعة؟ الشيخ: لا ما في شيء؛ لأن هذا إسقاط حق.
-
سؤال
هناك بعض محطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم بمائة وعشرين ريالًا بنزين غسيل سيارة مجانًا، فما حكم هذا الغسيل؟
جواب
تَرْكُه أحسن؛ لأن هذا يرغبون في السَّوْم حتى يتعطل الآخرون، تَرْك هذا أحسن وأوْلى. س: وإن فعل ما يُنْكر عليه؟ الشيخ: والله تَرْكُه أوْلى، الأحوط عندي؛ لأنه قد يَبْذِل أموالًا لعله يُحَصّل هذا، نعم.
-
سؤال
أعطى فلانًا عطية، وهو أراد أن يُعطي غيره؟
جواب
ليس له الرجوع في العطية، إلا الوالد فيما يعطي ولده. س: يعطي غيره؟ الشيخ: لا، ليس له الرجوع، الرسول ﷺ نهى عن الرجوع في الهدية.
-
سؤال
بالنسبة لقبول الهدية..؟
جواب
محل نظر، والمشهور عند العلماء الاستحباب، وعلى المُهدَى له أن يقابل الهدية، كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطيهم مقابلًا؛ لأن بعض الناس قد يهدي للمقابل، فإذا قبلها أعطاه مقابل ذلك، يعني أثابهم عليها، وفي الحديث الآخر: تهادوا تحابوا.
-
سؤال
لو كانت العطية لا تصلح إلا له، ولا تصلح لغيره؟
جواب
المقصود مثل ما قال ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإذا سمحوا وهم مرشدين، إذا شاورهم وسمحوا فلا بأس،...... إذا سمحوا لأخيهم لحاجة وهم مرشدون؛ فلا بأس.
-
سؤال
رجوع المرأة في هبتها لزوجها؟
جواب
إذا كانت لها أسباب كأن تعطيه تخاف أن يطلق وطلق؛ ترجع، أما إذا كانت أعطته لفقره وحاجته، ما هو خوف من طلاق؛ ليس لها الرجوع، تعمها الأحاديث. المقصود أن ينظر في القرائن وأن يتقي الله؛ فإذا كانت القرائن أنها أعطته خوفًا من شره أو خوفًا من طلاقه أو خوفًا أن يتزوج، فإذا خالف ما رأت يرد عليها الهدية.
-
سؤال
هل الهدية تُهدى وتُباع؟
جواب
نعم. س: بعضهم يقول: لا تهدى ولا تباع؟ ج: لا، هذا كلام جاهل.
-
سؤال
من كان يتعامل بالربا هل تُقبل هديته؟
جواب
ولو، إذا كان ما هو كل ماله ربا. الله أباح لنا طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، والنبي ﷺ اشترى منهم طعامًا ورهنهم درعه. أما إذا كنت تعلم أنها من مال الربا أو كل ماله ربا لا تأخذها. س: هو يعمل في بنك وليس له مورد إلا من هذا البنك؟ ج: لا تقبلها.
-
سؤال
المَنَاخ إذا كان يأتي لرجلٍ وهو في غنًى عنه؟
جواب
ولو، فالمَنَاخ هذا من بيت المال، والمهاجرون والأنصار فيهم الأغنياء، وعمر فرض لهم عادةً سنويةً، فهو على حسب ما تُقرّه الدولة: إن رأت قطعه تقطعه، وإن رأت أن تُعطيه مَن خلفه، إن كان خلفه أيتام أو فقراء، أو تقطعه؛ فهذا يرجع إلى الدولة.
-
سؤال
ما حكم الهدية في الإسلام؟ هل تُقبل أو تُرد؟
جواب
الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة. إلا إذا كانت ثمنًا لدِينه: كالذي يُدفع للقاضي ليجور وليخون وليحيف، أو لموظفٍ ليخون، فلا يأخذ. ما يُهدى للعمَّال ليحيفوا ولا يؤدُّوا الحقَّ؛ تكون رشوةً. أما الهدايا في أصلها فهي قربة، ومن أسباب التَّحاب، ولكن ينبغي لمَن أُهدي إليه شيءٌ أن يُثيب المُهدي، وأن يُقابله مقابل هديته، إذا كانت من باب الهدايا، أما إذا كانت من باب الصَّدقات فلها شأنٌ آخر.
-
سؤال
مَن يتعامل بالربا هل تُقبل هديته أو عطيته؟
جواب
إذا كانت أمواله كلها ربا لا، أما إذا كانت له أعمال ربوية وأعمال أخرى فلا بأس؛ مثلما اشترى النبي من اليهود وهم يتعاطون الربا، اشترى منهم طعامًا؛ لأنهم يأكلون الربا، وعندهم أعمال أخرى، أما إذا كان لا، إنسان ما عنده دخل إلا الربا فلا، لا تُقبل معاملته. س: من كان عنده مال مختلط بين الحلال والحرام هل يخشى عليه من عدم؟ ج: المختلط لا بأس أن يُعامل، وهو عليه أن يتَّقي الله ويحذر. س: هل يخشى عليه من عدم قبول الدعاء؟ ج: وهو من أسباب عدم قبول الدعاء، أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء.1]
-
سؤال
ما الواجب على الوالد في عطيته وهبته لأولاده إذا كان فيهم ذكور وإناث؟ هل يجب أن يُعطي البنت نصف ما يُعطي الولد؟
جواب
الواجب العدل؛ لأنَّ الرسول يقول: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا بدَّ أن يُسوي بينهم: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء:11] مثل الإرث، فإذا أعطى الرجلَ ألفًا يُعطي المرأة خمسمئة، لا بدَّ من التعديل بينهم، إلا إذا كانوا مُرشدين وسمحوا لواحدٍ يُعطى زيادةً، وهم مُرشدون وسمحوا عن طيب نفسٍ فلا بأس. أما إذا كانوا غير مُرشدين لا، لا بدَّ من التعديل، يُسوي بينهم، ولا يُعطي هذا ويدع هذا، الرجل والمرأة، المرأة لها نصف الرجل، وإن كانت مُتزوجة، لا بدَّ أن يُسوي بينها وبين إخوتها، ولا يظلم، يعدل بين الجميع، الرسول يقول: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم. س: وهل إذا اشترى سيارةً أو أرضًا أن يفعل مثله مع بقية إخوانه؟ ج: سيارة أو غيرها، إلا إذا كانت باسمه عارية، يذهب بها للمدرسة، وهي باسم الوالد، ما هي بعطيَّة، لكن يذهب بها للمدرسة ويرجع، وهي باسم الوالد؛ لا بأس. أما عطية لا، لا يُعطيه عطية دون إخوته.1]
-
سؤال
سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا اشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء، مع العلم أننا كلنا على حساب المعزب يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا أطعمناه وبدون علم المعزب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك شيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم: هذا حرام، قالوا: هذا أكلنا على حسابه، ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك، وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين؟
جواب
هذا فيه تفصيل الكلام فيه إجمال، أما كون الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة يعني لا يحمل شيئاً بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، أما أن تهدوه إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة، لا تهدوه لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة، لكن من زاركم وقدمتم لهم شيء مما في المزرعة من عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط لا يحمل معه شيئاً، ولا تهدوا له شيئاً، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، أما أن يتخذ معه شيء يخرج به أو تهدوا له شيئاً فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.
-
سؤال
إحدى الأخوات المستمعات من الوشم، بعثت تقول: لها أخوان توأمان؛ أخت وأخ وتسأل تقول: هل يجب العدل في التعامل معهما وفي إعطائهما كل شيء؟
جواب
لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قراباته مشاكل، فإذا كان أخوك وأختك، لو أعطيت الأخ وتركت الأخت، قد يكون بينك وبينها مشاكل فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه، وجودي عليهما جميعاً، وهكذا لو أعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل فأحسني إليهما جميعاً، أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يحصل ضرر، فلا مانع أن تعطيها حاجتها، أو تعطيه كذلك هو، أو تخصيه بشيء أو تخصيها بشيء لا بأس بهذا. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، ربما تنطلق أختنا إلى قضية العدل بين التوأمين خاصة؟ الشيخ: لا، ما يلزم لا في التوأمين ولا في غيرهما، إنما هذا في الأولاد، ليس لها أن تخص بعض الأولاد دون بعض لا الذكور ولا الإناث لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
إحدى الأخوات المستمعات من الوشم، بعثت تقول: لها أخوان توأمان؛ أخت وأخ وتسأل تقول: هل يجب العدل في التعامل معهما وفي إعطائهما كل شيء؟
جواب
لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قراباته مشاكل، فإذا كان أخوك وأختك، لو أعطيت الأخ وتركت الأخت، قد يكون بينك وبينها مشاكل فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه، وجودي عليهما جميعاً، وهكذا لو أعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل فأحسني إليهما جميعاً، أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يحصل ضرر، فلا مانع أن تعطيها حاجتها، أو تعطيه كذلك هو، أو تخصيه بشيء أو تخصيها بشيء لا بأس بهذا. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، ربما تنطلق أختنا إلى قضية العدل بين التوأمين خاصة؟ الشيخ: لا، ما يلزم لا في التوأمين ولا في غيرهما، إنما هذا في الأولاد، ليس لها أن تخص بعض الأولاد دون بعض لا الذكور ولا الإناث لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
هذه رسالة وصلت من السائل (ح. ظ. ف) يقول: سماحة الشيخ ما حكم الإسلام -في نظركم- في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟
جواب
هذه فيه تفصيل: إن كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية بشرط العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حض الأنثيين لا بأس، أما وصية بعد الموت إذا .. وصية من مرض فلا إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية للورثة الورثة لا، يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل. نعم. لغير الورثة. المقدم: جزاكم الله خيراً.
-
سؤال
من جدة رسالة بعث بها المستمع (ط. م. ر) يسأل ويقول: هل يجوز لوالدي أن يحرمني مما يترك لنا من أملاك، وغير ذلك؟ وهل يجوز له أن يكتب كل شيء باسم أخينا الأكبر؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
ليس لوالدكم أن يظلمكم، بل يجب عليه أن يعدل في الحياة والموت، يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يوصي لبعضكم دون بعض، وليس له أن يعطي بعضكم دون بعض في الحياة، بل يجب أن يترك ماله على شرع الله للجميع، وإن أوصى؛ فيوصي للجميع على حسب الميراث، لا يزيد ولا ينقص، بل على حسب الميراث، وإن أعطى في حياته؛ فعلى حسب الميراث، أما أن يخص بعضًا دون بعض؛ فهذا لا يجوز، بل هو منكر وظلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.